حيدر حب الله
724
نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي
لتلك العادة ، فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل » « 1 » . إن هذا النص بالغ الأهمية ، بيد أن تأثيراته في الفقه الشيعي ظلّت محدودة ، إن تفسير رواية تأخذ بقول الرجل في دفع المهر على أساس أعراف كانت موجودة ، ومن ثم الحديث عن انقلاب الحكم لتغير الوضع العرفي ، ليكون القول قول الزوجة ، رغم أن الرواية نفسها لم تشر صراحة إلى ذلك ، لا يمكن تفسيره إلا في إطار إعطاء النصوص الحديثية بعدا زمكانيا ، يرصدها داخل سياقها التاريخي ، بدرجة من الدرجات ، وما فعله الشهيد الأوّل كان أنموذجا دالا على وجود هذا المفهوم في العقل الشيعي آنذاك . وبعد الشهيد الأول بقرون بسيطة يتحدّث الحر العاملي ( 1104 ه ) في وسائل الشيعة عن الروايات التي تمنع إعطاء المرأة شيئا من المهر إذا ادعت عدم قبضه بعد موت زوجها ، ويقول : « قد ذكر بعض علمائنا أن العادة كانت جارية مستمرّة في المدينة بقبض المهر كلّه قبل الدخول ، وأن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان ، فإن اتفق وجود هذه العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلّت عليه وإلا فلا ؛ لما مضى وسيأتي » « 2 » . ومع قلّة النصوص التنظيرية لموضوعة الزمكانية التي نتحدّث عنها في التراث الشيعي القديم ، إلا أننا لاحظنا ورود تعبير كان له بعض الحضور في المصنفات الشيعية وهو تعبير : « حكم في واقعة ، فلا يتعدى » أو « حكم في قضية » . وبتتبع موارد استعمال هذا التعبير في الكتب الشيعية لاحظنا أنه يعني وجود رواية دلّت على حكم ، إلا أننا لا نجد إمكانية - لسبب من الأسباب - في تعميم هذا الحكم ، لذا نعتبره محصورا في ظرف خاصة وحادثة خاصة أفتى المعصوم عليه السّلام على وفقها ، ولعلّ فيها خصوصيات نحن لا نعرفها ، ولهذا ينحصر هذا الحكم - ومن ثم الرواية - بتلك الدائرة الخاصة ، ولا نتعدى به لجعله حكما عاما نعمل به اليوم ، والنتيجة موت هذا الحكم - عمليا - في نطاقه الفسيح بالنسبة لنا ، لعدم إمكان تعديته إلى خارج الحادثة التي جاء استجابة لها . ولكي نطلّ على مشهد هذا التعبير نرصد بعض المصنفات الشيعية ، ففي واحد من أقدم الاستخدامات له ما جاء في شرائع الإسلام ، للمحقق نجم الدين الحلي ( 676 ه ) ، ففي بحث الديات ، يتعرض الحلّي لرواية ثم يعلّق عليها بأنها مشهورة لكنها حكم في واقعة « 3 » ، ويبدو منه أنه لا يريد الأخذ بها ، فمع ترجّحها بالشهرة إلا أنها غير قابلة للتنفيذ بحكم اختصاصها بالواقعة التي جاءت فيها .
--> ( 1 ) - الشهيد الأول ، القواعد والفوائد 1 : 151 - 152 . ( 2 ) - الحر العاملي ، وسائل الشيعة 21 : 258 . ( 3 ) - الحلي ، شرائع الإسلام 4 : 1029 .